عبد الرزاق الصنعاني
422
المصنف
دراهم ، ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب ، لا ينفع عتقها . ( 15774 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة ورثت أباها مكاتبا ، فقضى نجومه حتى عتق ، ثم مات المكاتب ، والمرأة حية التي صار لها ، قال : فلا ترثه ولكن يرثه عصبته ، وقالها عمرو ابن دينار ، يعني عصبة أبيها ، وقال لي عمرو : ولم يزل ( 1 ) يقضى به ، ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها . ( 15775 ) - عبد الرزاق قال : قال عطاء : فمن ورث مكاتبا ، فعجز المكاتب ، فرجع عبدا ، فهو عبد للذي ورثه ، على شرطه الذي كاتبه . ( 15776 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات ، أتورث بنات عمر ؟ فقال زيد : إن . . . ( 2 ) لك إلى أن يفعل ( 3 ) تورثهم ( 4 ) ( 15777 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتبا ، فقضاهما ، فقال : ولاؤه لهما . ( 15778 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله ، قال : وكان أبوه يقول : ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من
--> ( 1 ) في ( ص ) ( لم ترك ) . ( 2 ) هنا كلمة غير واضحة . ( 3 ) كذا في ( ص ) . ( 4 ) أخرجه الدارمي من طريق ابن عون عن ابن سيرين ولفظه : ما أرى لهن شيئا وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن ، ص 409 .